سيد ضياء المرتضوي
444
مشكاة الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الحج )
وجب عليها الحجّ وإن لم يكن لها محرم ، ذهب إليه علماؤنا أجمع » . « 1 » ومن الشرائط حصول الأمن بلا فرق بين الرجل والمرأة ، وأمّا وجود المحرم فليس له دخل في المسألة أصالة وبالذات ، نعم يمكن أن يتحقّق الأمن المشترط في الحجّ بوجوده كما سيأتي شرحه . ولا فرق فيه بين ذات البعل وغيرها . ويدلّ على ذلك مضافاً إلى ظاهر إطلاق الآية ويشهد له الروايات المفسّرة ، ومضافاً إلى عموم الروايات الدالّة على وجوب الحجّ المرغبة فيه والناهية عن تركه ومضافاً إلى الإجماع - إن اعتبرناه دليلًا على حدة غير واحد من الأخبار الخاصّة . منها : صحيحة معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله عن المرأة تحجّ إلى مكّة بغير ولىّ ؟ فقال : « لا بأس ؛ تخرج مع قوم ثقات » . « 2 » ومثلها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله قال : سألته عن المرأة تحجّ بغير وليّها ، فقال : « إن كانت مأمونة تحجّ مع أخيها المسلم » . « 3 » ومنها : صحيحة صفوان بن مهران الجمّال قال : قلت لأبى عبد الله : قد عرفتني بعملي ، تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها وحبّها إيّاكم ، وولايتها لكم ليس لها محرم . قال : « إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها ، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة . ثمّ تلا هذه الآية : وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أوْلِيَاء بَعْضٍ » . « 4 » ومنها : صحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله في المرأة تريد الحجّ
--> ( 1 ) . منتهى المطلب 108 : 10 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 153 : 11 - 154 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 58 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 154 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 58 ، الحديث 5 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 153 : 11 ، كتاب الحجّ ، أبواب وجوب الحجّ وشرائطه ، الباب 58 ، الحديث 1 .